مركز الدليل العقائدي

مركز الدليل العقائدي

هل زوجات النبي (ص) طالبن بحقهّن في أرض فدك ؟

تفاصيل المنشور

السؤال

هل طالبت زوجات النبي بحقهن في ارض فدك ؟ أريد اجابة مباشرة بدون فلسفة

السائل

عبدلله فهد

تفاصيل المنشور

السؤال

هل طالبت زوجات النبي بحقهن في ارض فدك ؟ أريد اجابة مباشرة بدون فلسفة

الأخ عبدالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روى البخاري في صحيحه : عن عروة بن الزبير قال: سمعت عائشة زوج النبي تقول: أرسل أزواج النبي (ص) عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن فقلت لهن: ألا تتقين الله، ألم تعلمن أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنّما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال .( صحيح البخاري ٥: ١١٥ كتاب المغازي ، باب حديث بني النضير)

وجاء في صحيح مسلم : عن عروة عن عائشة أنّها قالت إنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة . ( صحيح مسلم ٣: ١٣٧٩ كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي : لا نورث )

فهذا الحديث – الوارد في الصحيحين البخاري ومسلم – صريح بمطالبة أزواج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بحقهّن من الأرث وهو الثمن ، وهو بإطلاقه يشمل المطالبة بفدك وغيرها ممّا تركه النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )، هذا الحقّ الذي منعه أبو بكر عن ابنة النبي فاطمة ( عليها السلام ) وأزواجه معاً لحديث يرويه هو وابنته عائشة بأنّ معاشر الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقه ، وهو حديث آحاد – على فرض صحته – لا يمكن أن ينسخ الآيات الصريحة الواردة في توريث الأنبياء ، فضلا عن المناقشة في دلالته كما صدح بها السرخسي في مبسوطه عن بعض مشائخه بأنّ معنى الحديث هو : أنَّ ما تركنا صدقة لا يورث عنا، وليس المراد أنّ أموال الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) لا تورث، وقد قال الله تعالى: ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) النمل :17، وقال تعالى: ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ) مريم 5-6، فحاشا أن يتكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المنزل . انتهى ( المبسوط 1: 29 )

هذا كلّه بحسب مرويات أهل السنّة ، أمّا بحسب الشيعة الإمامية فالزوجات لا يرثن الأرض من تركات أزواجهنَّ ، دلّت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة عن أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) ، نذكر منها ما جاء في صحيحة الفضلاء الخمسة ( الأخوين زرارة وبكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمّد بن مسلم ) عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ( إنَّ المَرأةَ لا تَرِثُ مِن تَرِكَةِ زَوجِها مِن تُربةِ دارٍ أو أرضٍ، إلا أنْ يَقُوَّمَ الطوبُ والخَشبُ قِيمةً فَتُعطى رُبعُها أو ثُمنُها ) ( الكافِي 7 : 128).

فهذه الرواية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) صريحة بأنَّ الزوجة لا ترث من الأرض شيئاً إلّا أن تكون عقاراً فترث القيمة دون العين .

هذا على فرض أنَّ أرض فدك – التي تعرضتم لها في سؤالكم – هي إرث للنبي والزهراء ( عليها السلام ) طالبت بها من هذه الناحية ، أمّا على كونها نحلة وهبة وهبها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لها في حياته – كما يستفاد من جملة من الروايات – فعدم حقّ الزوجات فيها واضح من هذه الناحية .

ودمتم سالمين.